الحصفكي
529
الدر المختار
وإلا أجبر ، وكذا كل ما لا يقسم كحمام وخان وطاحون ، وتمامه في متفرقات قضاء البحر والعيني والأشباه . وفي غصب المجتبى . زرع بلا إذن شريكه فدفع له شريكه نصف البزر ليكون الزرع بينهما قبل النبات لم يجز وبعده جاز ، وإن أراد قلعه يقاسمه فيقلعه من نصيبه ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع ، والصواب نقصان الزرع . وفي قسمة الأشباه المشترك : إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة ، فإن احتمل القسمة لا جبر وقسم ، وإلا بنى ثم آجره ليرجع ، وتمامه في شركة المنظومة المحبية ، وفيها : باع شريك شقصه لآخر ولو بلا إذن شريك ناظر